للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

مَنْ لَهُ الْفَسْخُ بِالْإِفْلَاسِ، لَوْ تُرِكَ الْفَسْخُ عَلَى مَالٍ، لَمْ يَثْبُتِ الْمَالُ. فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِجَوَازِهِ، فَفِي بُطْلَانِ حَقِّهِ مِنَ الْفَسْخِ، وَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>