للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وُوَجْهٌ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. فَإِذَا حَرَّمْنَاهُ، فَفِي الضَّمَانِ قَوْلَانِ. الْجَدِيدُ: لَا يَضْمَنُ. وَالْقَدِيمُ: يَضْمَنُ. وَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: كَحَرَمِ مَكَّةَ. وَأَصَحُّهُمَا: أَخْذُ سَلْبِ الصَّائِدِ وَقَاطِعِ الشَّجَرِ. وَفِي الْمُرَادِ بِالسَّلْبِ: وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ: كَسَلْبِ الْقَتِيلِ مِنَ الْكُفَّارِ. وَالثَّانِي: ثِيَابُهُ فَقَطْ. وَفِي مَصْرِفِهِ أَوْجُهٌ. الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لِلسَّالِبِ كَالْقَتِيلِ. وَالثَّانِي: لِفُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ. وَالثَّالِثُ: لِبَيْتِ الْمَالِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ، وَكَلَامَ الْأَئِمَّةِ: أَنَّهُ يُسْلَبُ إِذَا اصْطَادَ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِتْلَافُ. وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا أَدْرِي أَيُسْلَبُ إِذَا أَرْسَلَ الصَّيْدَ، أَمْ لَا يُسْلَبُ حَتَّى يُتْلِفَهُ؟ قُلْتُ: ذَكَرَ صَاحِبُ «الْبَحْرِ» وَجْهَيْنِ: فِي أَنَّهُ هَلْ يَتْرُكُ لِلْمَسْلُوبِ مِنْ ثِيَابِهِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ؟ وَاخْتَارَ: أَنَّهُ يَتْرُكُ، وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ «الْحَاوِي» ، وَهُوَ الْأَصْوَبُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ

وَجٌّ: وَادٍ بِصَحْرَاءِ الطَّائِفِ، وَصَيْدُهُ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: فِي تَحْرِيمِهِ وَكَرَاهَتِهِ خِلَافٌ. فَعَلَى التَّحْرِيمِ، قِيلَ: حُكْمُهُ فِي الضَّمَانِ كَحَرَمِ الْمَدِينَةِ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ «التَّلْخِيصِ» وَالْأَكْثَرُونَ: أَنَّهُ لَا ضَمَّ فِيهِ قَطْعًا. فَصْلٌ

النَّقِيعُ - بِالنُّونِ وَقِيلَ: بِالْبَاءِ - لَيْسَ بِحَرَمٍ، وَلَكِنْ حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ، فَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ، لَكِنْ لَا تُمْلَكُ أَشْجَارُهُ وَلَا حَشِيشُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>