وُوَجْهٌ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. فَإِذَا حَرَّمْنَاهُ، فَفِي الضَّمَانِ قَوْلَانِ. الْجَدِيدُ: لَا يَضْمَنُ. وَالْقَدِيمُ: يَضْمَنُ. وَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: كَحَرَمِ مَكَّةَ. وَأَصَحُّهُمَا: أَخْذُ سَلْبِ الصَّائِدِ وَقَاطِعِ الشَّجَرِ. وَفِي الْمُرَادِ بِالسَّلْبِ: وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ: كَسَلْبِ الْقَتِيلِ مِنَ الْكُفَّارِ. وَالثَّانِي: ثِيَابُهُ فَقَطْ. وَفِي مَصْرِفِهِ أَوْجُهٌ. الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لِلسَّالِبِ كَالْقَتِيلِ. وَالثَّانِي: لِفُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ. وَالثَّالِثُ: لِبَيْتِ الْمَالِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ، وَكَلَامَ الْأَئِمَّةِ: أَنَّهُ يُسْلَبُ إِذَا اصْطَادَ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِتْلَافُ. وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا أَدْرِي أَيُسْلَبُ إِذَا أَرْسَلَ الصَّيْدَ، أَمْ لَا يُسْلَبُ حَتَّى يُتْلِفَهُ؟ قُلْتُ: ذَكَرَ صَاحِبُ «الْبَحْرِ» وَجْهَيْنِ: فِي أَنَّهُ هَلْ يَتْرُكُ لِلْمَسْلُوبِ مِنْ ثِيَابِهِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ؟ وَاخْتَارَ: أَنَّهُ يَتْرُكُ، وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ «الْحَاوِي» ، وَهُوَ الْأَصْوَبُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ
وَجٌّ: وَادٍ بِصَحْرَاءِ الطَّائِفِ، وَصَيْدُهُ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: فِي تَحْرِيمِهِ وَكَرَاهَتِهِ خِلَافٌ. فَعَلَى التَّحْرِيمِ، قِيلَ: حُكْمُهُ فِي الضَّمَانِ كَحَرَمِ الْمَدِينَةِ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ «التَّلْخِيصِ» وَالْأَكْثَرُونَ: أَنَّهُ لَا ضَمَّ فِيهِ قَطْعًا. فَصْلٌ
النَّقِيعُ - بِالنُّونِ وَقِيلَ: بِالْبَاءِ - لَيْسَ بِحَرَمٍ، وَلَكِنْ حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ، فَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ، لَكِنْ لَا تُمْلَكُ أَشْجَارُهُ وَلَا حَشِيشُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute