للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا؛ فَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الصَّوْمِ أَخْرَجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّ طَعَامٍ؛ كَفَوَاتِ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَالْقَوْلُ فِي صِفَةِ الرَّقَبَةِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ إِنْ أَوْجَبْنَاهُ، وَمَا يَجُوزُ النُّزُولُ مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى دَرَجَةٍ، عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْكَفَّارَاتِ.

فَصْلٌ

قَتْلُ الْعَمْدِ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا تَجِبُ فِي الْعَمْدِ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا ضَعِيفًا عَنْ رِوَايَةِ أَبَوَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالطَّبَرِيِّ أَنَّهُ إِذَا اقْتُصَّ مِنَ الْمُتَعَمِّدِ؛ فَلَا كَفَّارَةَ فِي مَالِهِ؛ فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ إِخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ إِذَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ، بِأَنْ مَاتَ أَوْ عُفِيَ عَنْهُ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ بِالسَّبَبِ كَمَا فِي الْمُبَاشَرَةِ؛ فَتَجِبُ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ عُدْوَانًا، وَمَنْ نَصَبَ شَبْكَةً؛ فَهَلَكَ بِهِمَا شَخْصٌ، وَعَلَى الْمُكْرَهِ وَشَاهِدِ الزُّورِ، وَلَا تَجِبُ فِي الْقَتْلِ الْمُبَاحِ، كَقَتْلِ مُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ الْجَانِي، وَكَقَتْلِ الصَّائِلِ وَالْبَاغِي، وَنَعْنِي بِالْمُبَاحِ مَا أُذِنَ فِيهِ؛ وَالْخَطَأُ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُبَاحًا وَلَا حَرَامًا، بَلِ الْمُخْطِئُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فِيمَا هُوَ مُخْطِئٌ فِيهِ.

فَصْلٌ

تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْعَبْدِ وَفِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِذَا قَتَلَا، وَلَا تَجِبُ بِوَطْئِهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ، وَالتَّعَدِّي شَرْطٌ فِي وُجُوبِ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ، وَإِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، أَعْتَقَ الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِمَا، كَمَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ مِنْهُ، وَلَا يَصُومُ عَنْهُمَا بِحَالٍ، وَلَوْ صَامَ الصَّبِيُّ فِي صِغَرٍ؛ فَهَلْ يُجْزِؤُهُ؟ وَجْهَانِ، كَمَا لَوْ قَضَى فِي صِغَرِهِ حُجَّةً أَفْسَدَهَا.

وَإِذَا أَدْخَلَنَا الْإِطْعَامَ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَةِ، أَطْعَمَ الْوَلِيُّ إِنْ كَانَا مِنْ أَهْلِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إِنِ اكْتَفَيْنَا بِصَوْمِ الصَّبِيِّ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>