«التَّتِمَّةِ» فَحَكَى وَجْهًا: أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: وَهَبْتَنِيهِ، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْيِ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ، وَرَدَّ الْأَلْفَ، وَاسْتَرَدَّ الْعَيْنَ. وَلَوْ قَالَ: وَهَبْتَكَهُ بِأَلْفٍ اسْتَقْرَضْتَهُ، فَقَالَ: بَلْ بِعْتَنِيهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ، وَيَرُدُّ الْأَلْفَ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْآخَرِ، وَلَا يَكُونُ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ.
فَصْلٌ
وَإِنِ اخْتَلَفَا مِنْ غَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ، بِأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْعَقْدِ، وَالْآخَرُ فَسَادَهُ. مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بَلْ بِأَلْفٍ وَزِقِّ خَمْرٍ، أَوْ قَالَ: شَرَطْنَا شَرْطًا مُفْسِدًا، فَأَنْكَرَ، فَلَا تَحَالُفَ. وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ. كَمَا لَوْ قَالَ: هَذَا الَّذِي بِعْتَنِيهِ حُرُّ الْأَصْلِ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ مَمْلُوكٌ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ. وَالثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الْآخَرِ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بَلْ بِخَمْرٍ، فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ. وَقِيلَ: يُقْطَعُ بِالْفَسَادِ، فَإِذَا قُلْنَا: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ، فَقَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ، وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ سَبَبِ الْفَسَادِ، صُدِّقَ، وَبَقِيَ النِّزَاعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، فَيَتَحَالَفَانِ.
لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا، فَقَبَضَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِمَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ الَّذِي سَلَّمْتُهُ إِلَيْكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ. فَلَوْ كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute