إِلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُمَا نَصِيبَانِ وَمِقْدَارَانِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْمَالِ وَنَصِيبَيْنِ.
أَمَّا ثُلُثَ الْمَالِ، فَهُوَ الَّذِي تُوَفِّيهِ بَكْرًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ.
وَأَمَّا النَّصِيبَانِ، فَهُمَا نَصِيبَا الِابْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَمِقْدَارٌ، فَتُسْقِطُ نَصِيبَيْنِ بِنَصِيبَيْنِ، وَمِقْدَارًا بِمِقْدَارٍ، يَبْقَى نَصِيبٌ فِي مُعَادَلَةِ مِقْدَارٍ وَثُلُثَيْنِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّصِيبَ مِقْدَارٌ وَثُلُثَانِ، وَأَنَّ الثُّلُثَ مِقْدَارَانِ وَثُلُثَانِ، فَنَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا، فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً، فَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالنَّصِيبُ مِنْهَا خَمْسَةٌ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِزَيْدٍ خَمْسَةٌ، وَلِعَمْرٍو سَهْمٌ، وَلِبَكْرٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسَةٌ كَالنَّصِيبِ.
فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ
مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ.
تَأْخُذُ مَالًا، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَالٌ يَنْقُصُ نَصِيبًا، تَزِيدُ عَلَيْهِ رُبُعَ الْمَالِ الْمُسْتَثْنَى، يَبْلُغُ مَالًا وَرُبُعَ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، وَهِيَ أَنْصِبَاءُ الْوَرَثَةِ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَإِذًا مَالٌ وَرُبُعٌ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ، تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ خَمْسَةً، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، يَبْقَى مَعَنَا خَمْسَةَ عَشَرَ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ كَالنَّصِيبِ.
مَسْأَلَةٌ: ابْنٌ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ إِلَّا نِصْفَ الْمَالِ، تَأْخُذُ مَالًا، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ نِصْفَ مَالٍ، يَحْصُلُ مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفٌ سِوَى نَصِيبٍ، يَعْدِلُ نَصِيبًا وَاحِدًا، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَيَكُونُ مَالٌ وَنِصْفٌ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ، تَبْسُطُهُمَا أَنْصَافًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَيَكُونُ الْمَالُ أَرْبَعَةً، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةً، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةً، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ اثْنَيْنِ، يَبْقَى مَعَهُ سَهْمٌ، وَهُوَ مِثْلُ نَصِيبِ الِابْنِ نَاقِصًا بِنِصْفِ الْمَالِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute