للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ سِتُّونَ، وَالنَّصِيبُ اثْنَا عَشَرَ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ عِشْرُونَ، تُلْقِي مِنْهُ النَّصِيبَ اثْنَيْ عَشَرَ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ هِيَ التَّكْمِلَةُ، تَدْفَعُهَا إِلَى زَيْدٍ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، يَبْقَى لِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ، فَالْوَصِيَّتَانِ جَمِيعًا اثْنَا عَشَرَ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ جُزْءٌ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ.

خَمْسَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ ذَلِكَ، يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ، وَلِلْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ إِسْقَاطِ الرُّبُعِ ثُلُثٌ، وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، تَأْخُذُ رُبُعَهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ، فَتَصْرِفُهَا فِي الْوَصِيَّتَيْنِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَتَزِيدُهُ عَلَى الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ.

فَالْمَالُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهِيَ التَّكْمِلَةُ، ثُمَّ تُلْقِي الرُّبُعَ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ سِتُّونَ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، تُسْقِطُهَا ثُلُثَهَا مِنَ النَّصِيبِ، يَبْقَى لِعَمْرٍو ثَلَاثَةً وَعِشْرُونَ، وَالْوَصِيَّتَانِ مَعًا أَرْبَعُونَ، يَبْقَى مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ.

فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا تَكْمِلَةَ ثُلُثِ مَالِهِ بِالنَّصِيبِ، تَجْعَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>