للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَنِينَ وَهِيَ خَمْسَةٌ، تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ عِشْرُونَ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ، تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ خَمْسَةً، تَدْفَعُ مِنْهَا اثْنَيْنِ إِلَى زَيْدٍ، وَثَلَاثَةً إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُلُثُهَا [خَمْسَةٌ] لِلثَّالِثِ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.

خَمْسَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَة الرُّبُعِ بِالنَّصِيبِ، وَلِثَالِثٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ الْوَصِيَّتَيْنِ، يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ، وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ إِسْقَاطِ الرُّبُع ثُلُثٌ، وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، تَأْخُذُ رُبُعَهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ، فَتَصْرِفُهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ وَالنَّصِيبِ، وَإِذَا أَسْقَطْتَ تِسْعَةً مِنَ الثُّلُثِ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تَصْرِفُ مِنْهَا وَاحِدًا إِلَى الثَّالِثِ، يَبْقَى اثْنَانِ، تَزِيدُهُمَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ سِتُّونَ، فَتُلْقِي مِنْهُ رُبُعَهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ بِالْوَصِيَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، سِتَّةً وَعِشْرِينَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ، وَالْبَاقِيَ بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى، يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ خَمْسَةَ عَشَرَ، نَصْرِفُ ثُلُثَهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ، يَبْقَى عَشَرَةٌ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ جُزْءٌ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.

أَرْبَعَةُ بَنِينَ، فَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا خُمُسَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ، وَتَصْرِفُهُ إِلَيْهِمَا بِالنَّصِيبِ وَالتَّكْمِلَةِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي، وَاجْعَلِ الْمَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِيَكُونَ لِلْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثِ خُمُسٌ، فَالثُّلُثُ الْمُخْرَجُ بِالنَّصِيبِ وَالتَّكْمِلَةِ إِذًا خَمْسَةٌ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ، فَالْحَاصِلُ اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ، وَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>