هَذَا التَّفْصِيلُ، فِيمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَةٍ بِدُخُولِ الدَّارِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ، ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا، وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَا بَلْ هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ قَصَدَ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّانِيَةَ إِذَا دَخَلَتِ الْأُولَى الدَّارَ، طُلِّقَتَا جَمِيعًا بِدُخُولِ الْأُولَى، سَوَاءٌ قَصَدَ ضَمَّ الثَّانِيَةِ إِلَى الْأُولَى، أَوْ قَصَدَ طَلَاقَ الثَّانِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْأُولَى. وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ تَعْلِيقَ طَلَاقِ الثَّانِيَةِ بِدُخُولِ نَفْسِهَا، فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي لَفْظِ الْإِشْرَاكَ فِي الْيَمِينِ.
وَاخْتَارَ الْقَفَّالُ مِنْهُمَا: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ، وَيُحْمَلُ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِدُخُولِ الْأُولَى، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ، طُلِّقَتَا جَمِيعًا. قَالَ: وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ وَاحِدَةٍ بِدُخُولِ الدَّارِ، وَقَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا، وَقُلْنَا: لَا يَصِحُّ التَّشْرِيكُ، لَمْ تُطَلَّقْ بِدُخُولِ الدَّارِ.
فَرْعٌ
قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: يَمِينِي فِي يَمِينِكِ، قَالَ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ الْآخَرُ صِرْتُ حَالِفًا، لَمْ يَصِرْ حَالِفًا بِحَلْفِ الْآخَرِ، سَوَاءٌ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَمْ بِالطَّلَاقِ.
وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، أَوْ حَنِثَ فِي يَمِينِ الطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَّ امْرَأَتِي طَالِقٌ كَامْرَأَتِهِ، طُلِّقَتْ: وَإِنْ أَرَادَ مَتَى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، فَإِذَا طَلَّقَ الْآخَرُ، طُلِّقَتْ هَذِهِ.
فَصْلٌ
ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، أَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى الطَّلَاقَ، أَوِ الظِّهَارَ، وَقَعَ مَا نَوَى، وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا، لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَأَنَّ الصَّحِيحَ وُجُوبُ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَالِ. وَفِي وَجْهٍ: إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا وَطِئَهَا، وَأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ مُؤْلِيًا، وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَرَدْتُ بِهِ الِامْتِنَاعَ مِنَ الْوَطْءِ، فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يَكُونُ مُؤْلِيًا فِي الْحَالِ، وَأَصَحُّهُمَا: لَا يَكُونُ مُؤْلِيًا، لِأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِاسْمٍ مُعْظَّمٍ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute