للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صُدِّقَ الْمُنْكَرُ بِيَمِينِهِ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الدُّخُولِ، صُدِّقَ مُدَّعِي الْعِلْمِ.

فَرْعٌ

جَبَّتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا، فَهَلْ لَهَا الْخِيَارُ؟ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: لَا، كَمَا لَوْ عَيَّبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَأَصَحُّهُمَا: نَعَمْ كَمَا لَوْ خَرَّبَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَةَ فَإِنَّ لَهُ الْخِيَارَ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ بِالْجَبِّ لَا تَصِيرُ قَابِضَةً لِحَقِّهَا، وَالْمُسْتَأْجِرُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا لِحَقِّهِ كَالتَّخْرِيبِ، وَالْمُشْتَرِي بِالتَّعَيُّبِ قَابِضٌ حَقَّهُ.

فَصْلٌ

الْعَيْبُ الْمُثْبِتُ لِلْخِيَارِ إِنْ كَانَ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ الْفَسْخُ بِعَيْبِ صَاحِبِهِ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَإِنْ كَانَ بِهَا، فَلَهُ الْفَسْخُ عَلَى الْجَدِيدِ الْأَظْهَرِ، وَإِنْ كَانَ بِهِ، نُظِرَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهَا الْفَسْخُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَالْعَيْبُ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَلَهَا الْخِيَارُ، كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ. وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِيهِ وَجْهًا لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ. وَإِنْ حَدَثَ التَّعْنِينُ، فَلَا خِيَارَ ; لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ وَأَخَذَتْ حَظَّهَا، وَإِنْ حَدَثَ الْجَبُّ، فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيُقَالُ: الْأَظْهَرُ.

فَرْعٌ

أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارُ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ حَدَثَ بِهِ، وَأَمَّا الْمُقَارِنُ، فَإِنْ كَانَ جَبًّا أَوْ تَعْنِينًا، فَلَا خِيَارَ لَهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ جُنُونًا، فَلَهُمُ الْخِيَارُ. وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>