للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ خَمْسَةِ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثَيْ نَصِيبٍ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ.

فَالْمَالُ مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ هِيَ التَّكْمِلَةُ، تُلْقِيهَا مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، تَسْتَرْجِعُ ثُلُثَهَا وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ التَّكْمِلَةِ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَهِيَ الْوَصِيَّةُ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ، يَبْقَى مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَتِسْعُونَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ تَكْمِلَةٍ أُخْرَى.

ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ نِصْفِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا تَكْمِلَةَ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، تَأْخُذُ نِصْفَ مَالٍ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ النِّصْفِ، وَتَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثِ، تُسْقِطُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثِ مِنْ تَكْمِلَةِ النِّصْفِ، يَبْقَى سُدُسُ مَالٍ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ، فَالْوَصِيَّةُ إذًا بِسُدُسِ الْمَالِ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، فَتَبْسُطُهَا أَسْدَاسًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ تِسْعَةً، وَتُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَهِيَ تَكْمِلَةُ النِّصْفِ، ثُمَّ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَهُوَ سِتَّةٌ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبًا، يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثِ، تُسْقِطُ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَهِيَ الْوَصِيَّةُ، تُسْقِطُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.

خَمْسَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِثَالِثٍ بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تَأْخُذُ رُبُعَ مَالٍ، وَتُنْقِصُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ الرُّبُعِ، تَدْفَعُهُ إِلَى عَمْرٍو، وَتَدْفَعُ النَّصِيبَ إِلَى زَيْدٍ، فَانْصَرَفَ الرُّبُعُ إِلَى الْوَصِيَّتَيْنِ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ، تَدْفَعُ مِنْهُ وَاحِدًا إِلَى الثَّالِثِ، يَبْقَى رُبُعَانِ يَعْدِلَانِ أَنْصِبَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>