للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَسَوِي عَن البُخَارِيّ فَإِنَّهُ ذكر الْكَلَام الَّذِي قدمنَا سِيَاقه فِي الْفَصْل الأول لم يزدْ عَلَيْهِ

وَكَذَلِكَ روى مُحَمَّد بن سهل الْمُقْرِئ عَن البُخَارِيّ الْفَصْل الأول أَلا أَنه لم يقل روى عَنهُ عَلْقَمَة بن قيس لكنه سَاق حَدِيثا لعلقمة عَن قرثع ويغلب على ظَنِّي أَن ذكر قرثع الثَّانِي والْحَدِيث التَّالِي لَهُ كَانَ فِي كتاب البُخَارِيّ أَو فِي كتاب أبي أَحْمَد بن فَارس مخرجا فِي حَاشِيَة الْكتاب فنقله الْكَاتِب إِلَى غير مَوْضِعه وَجعل لَهُ تَرْجَمَة مستأنفة وَالله أعلم

فَأَمَّا حَدِيثُ عَلْقَمَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله بن مهْدي أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ لَا أَدْرِي أَزَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَهُمُ الرَّابِعَةَ أَمْ لَا قَالَ قُلْتُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ قَالَ أَنَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يتَطَهَّر رجل ثمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الإِمَام صلَاته إِلَّا كَانَت كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ

هَكَذَا روى هَذَا الحَدِيث أَبُو عوَانَة عَن مُغيرَة الضَّبِّيّ وَتَابعه عَليّ بن

<<  <  ج: ص:  >  >>