للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اذا كَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل وَلَا يُجزئهُ مَا سوى ذَلِك لِأَنَّهُ يحْتَاج ان يَنْوِي فِي كل يَوْم لما رُوِيَ عَن حَفْصَة رَفعه بَعضهم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صِيَام لمن لم يجمع عَلَيْهِ من اللَّيْل

قَالَ ابي والمغمى عَلَيْهِ يَوْم اَوْ اكثر يقْضِي الصَّلَاة

٧٠٧ - قلت فَإِن اغمي عَلَيْهِ قبل رَمَضَان يَوْمًا فَلم يقْض حَتَّى خرج شهر رَمَضَان

قَالَ يقْضِي الشَّهْر كُله لَا يُجزئهُ الا ان يَنْوِي حَدِيث حَفْصَة

٧٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ اغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي اول يَوْم من رَمَضَان

قَالَ يُجزئهُ صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر واملى عَليّ ابي فَقَالَ ان كَانَ اغمي عَلَيْهِ

فَقلت يفرق بَين الاغماء عَلَيْهِ قبل ان يطلع الْفجْر وَبَين بعد الْفجْر

فَقَالَ نعم اذا اغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر اجزأه واذا اغمي عَلَيْهِ قبل الْفجْر فَلَا يُجزئهُ لانه لم يُدْرِكهُ

الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان

٧٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان

قَالَ اخْتلفُوا فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ فَقَالَ مَالك وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة اَوْ صِيَام شَهْرَيْن اَوْ اطعام سِتِّينَ مِسْكينا على التَّخْيِير

<<  <   >  >>