للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت يُزَوجهُ وليه

قَالَ لَا

قلت فَيذْبَح

قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس

١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس

فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز

سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع

١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل

قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ

قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة

١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه

١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين

قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ

قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح

قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا

١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

<<  <   >  >>