٨٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرّكُوب بَين الصَّفَا والمروة من غير عِلّة اَوْ من عِلّة وَالطّواف بِالْبَيْتِ من عِلّة
قَالَ اكرهه من غير عِلّة اذا كَانَ عليلا يركب وَيحمل حول الْبَيْت وَاحْتج بِحَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهَا طوفي من وَرَاء النَّاس وَأَنت راكبة
سُئِلَ عَن صَلَاة الرجل بِمَكَّة وَالْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
٨٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَقُول فِي رجل صلى خلف رجل اعني مُحَمَّد بن دَاوُد امام مَكَّة لَان ابْن دَاوُد كَانَ يقصر الصَّلَاة وَكَانَ يجب عَلَيْهِ ان يتم الصَّلَاة
قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّلَاة اذا صلى خلف من قصر الصَّلَاة لَا يعْتد بهَا لَان الامام يَنْبَغِي لَهُ ان يُصَلِّي اربعا