للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الْعدَد

١٣٧٩ - سُئِلَ عَن الاقراء قَالَ سَأَلت ابي عَن الاقراء الاطهار أم الْحيض

فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف عَن أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٣٨٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الْأَعْلَى حَدثنَا برد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت إِنَّكُم لَا تَدْرُونَ إِنَّمَا الْقُرْء إِنَّمَا الْقُرْء مَا بَين الحيضتين اذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة اول قَطْرَة تنزل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد حلت وَانْقَضَت عدتهَا

١٣٨١ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة طلقت وَلَيْسَت مِمَّن تحيض فَجَلَست يَعْنِي اعْتدت شَهْرَيْن فَلَمَّا كَانَت فِي الشَّهْر الثَّالِث حَاضَت

قلت لابي أتستأنف ثَلَاث حيض

قَالَ نعم

عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا وَالْحَامِل وَغير ذَلِك

١٣٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَرْأَة إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرَة ايام وَالَّتِي يطلقهَا زَوجهَا اذا كَانَت مِمَّن تحيض تَعْتَد بِثَلَاث حيض وَقد حلت الازواج فَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض اعْتدت ثَلَاثَة اشهر وَقد حلت الا ان تكون حَامِلا فَكل حَامِل متوفى عَنْهَا اَوْ مُطلقَة

<<  <   >  >>