١٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق الْبَتَّةَ فَقَالَ عمر جعلهَا وَاحِدَة وَقَالَ عَليّ وَزيد وَابْن عمر الْبَتَّةَ ثَلَاث راتبه كَأَنَّهُ يخَاف ان يَجْعَلهَا ثَلَاثًا وَقَالَ انا لَا افتي فِيهَا بِشَيْء
سُئِلَ عَن الايلاء
١٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ املى على ابي وَسَأَلته عَن الايلاء
فَقَالَ الرجل يحلف لَا يقرب اهله سنة اَوْ اكثر من اربعة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة يُوقف بعد مُضِيّ إِمَّا ان يفِيء والفيء الْجِمَاع واما ان يُطلق قَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس اذا آلى دون الاربعة لم يكن ايلاء وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ ايلاء وَإِذا مَضَت اربعة اشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا اقربك فِي هَذِه الدَّار سنة لَا يكون ذَلِك ايلاء لانه ان شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد مَا تبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الاربعة الاشهر
قَالَ اما انا أَقُول اذا مَضَت اربعة اشهر وَقد حلف الا يَغْشَاهَا اكثر من اربعة اشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الاربعة وقف لَهَا فإمَّا ان يَفِي واما ان يُطلق وَلَا يكون طَلَاق حَتَّى يُوقف فيطلق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت