مَتى تجب النَّفَقَة للْمَرْأَة
١١٩٥ - سَمِعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة فَكَانَ الْحَبْس من قبلهم فَلَا نَفَقَة لَهَا وان كَانَ من قبله فَعَلَيهِ النَّفَقَة واذا تزَوجهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وَيدخل بِمِثْلِهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي ابْنة سبع فَإِن كَانَت يتيمة فَأَذنت فِي النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تنْكح حَتَّى تستأمر
١١٩٦ - سَأَلت ابي عَن الاب يُزَوّج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة هَل لَهَا ان تخْتَار اذا كَبرت
فَقَالَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَار اذا زَوجهَا ابوها وَلَو كَانَ لَهَا الْخِيَار كَانَ لعَائِشَة الْخِيَار على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج بهَا وَهِي ابْنة تسع اَوْ سِتّ وَبنى بهَا وَهِي ابْنة تسع وَمَات عَنْهَا وَهِي بنت ثَمَان عشرَة
١١٩٧ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُزَوّج ابْنَته المدركة بِغَيْر رِضَاهَا هَل يثبت النِّكَاح
فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف واعجب الي ان يستأمرها فَإِن سكتت فَهُوَ رِضَاهَا
اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ يُزَوّجهَا وَلَا يستأمرها
١١٩٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق
قَالَ اذا تقبل بِهِ الاب فَهُوَ على الاب وَإِلَّا فَهُوَ على الابْن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute