قَالَ ان كَانَ للْمُعْتق مَال عتق عَلَيْهِ فِي مَال الْمُعْتق وان لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق يكون فِي بَاقِيه رَقِيقا كَأَنَّهُ يعْتق نصفه وَيبقى نصفه رَقِيقا فيخدم سَيّده الَّذِي يمسك بِالرّقِّ وَلَا يخْدم الاخر لانه قد اعتقه ويخدم العَبْد نَفسه يَوْمًا اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال فقد عتق مِنْهُ مَا عتق
رَوَاهُ مَالك وَعبيد الله بن نَافِع الا أَن ايوب قَالَ قَوْله عتق مِنْهُ مَا عتق لَا ادري فِيمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ام قَول نَافِع