للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من تكلم بِالْعِتْقِ وَلَا يفهمهُ

١٤٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الله بن ادريس قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عبد الله قَالَ قَالَت ام ولد لمولاها اذا حركت ابْنك وَقَالَت مرّة اذا بَكَى ابْنك هَذَا فأرقصه وَقل مَا ذرت ازاز فَذكر ذَلِك لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ لَا شَيْء اذا لم يدر مَا الفارسية

قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول ان كَانَ يفهم الفارسية عتقت وان كَانَ لَا يفهم لم تعْتق لانه لَا يدْرِي

سُئِلَ عَن العَبْد بَين الرجلَيْن يعْتق احدهما نصِيبه

١٤٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد بَين اثْنَيْنِ اعْتِقْ احدهما وَلَيْسَ الَّذِي اعْتِقْ بموسر

قَالَ ان كَانَ للْمُعْتق مَال عتق عَلَيْهِ فِي مَال الْمُعْتق وان لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق يكون فِي بَاقِيه رَقِيقا كَأَنَّهُ يعْتق نصفه وَيبقى نصفه رَقِيقا فيخدم سَيّده الَّذِي يمسك بِالرّقِّ وَلَا يخْدم الاخر لانه قد اعتقه ويخدم العَبْد نَفسه يَوْمًا اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال فقد عتق مِنْهُ مَا عتق

رَوَاهُ مَالك وَعبيد الله بن نَافِع الا أَن ايوب قَالَ قَوْله عتق مِنْهُ مَا عتق لَا ادري فِيمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ام قَول نَافِع

<<  <   >  >>