قَالَ اما انا فَأذْهب الى ان يقسم المَال بَين ابْن الاخت للْأَب والام وَبَين ابْنة الاخت للْأَب على اربعة اسهم لِابْنِهِ الاخت للْأَب والام ثَلَاثَة اسهم النّصْف من سِتَّة وَسدس لابنَة الاخت ثمَّ يرد مَا بَقِي عَلَيْهِم بِحِصَّة مَا ورثوا إِلَّا انهم اقْربْ من بني الاخت
١٤٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشّركَة ترى ان تشرك بَين الاخوة من الاب والام مَعَ الاخوة للْأُم فِي الثُّلُث قَالَ لَا يُشْرك بَينهم واملي عَليّ ابي فَقَالَ الْحجَّة لمن لم يُشْرك بَين الاخوة من الاب والام وَبَين الاخوة من الام ان يَقُول
لَو كَانَ لَهُ اخوة من اب عشرَة واخوة من ام عشرَة وَآخَرين من اب وام لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الاخوة من الام لَهُم الثُّلُث وان كَثُرُوا لَا يزادون عَلَيْهِ وان الاخوة من الام لَا يَرِثُونَ مَعَ الاخوة من الاب والام ان