للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩١ - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد

قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز

١٢٩٢ - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق

١٢٩٣ - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته

قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي

فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم

١٢٩٤ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم

قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء

قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه

قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم

١٢٩٥ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله واخذ مَاله

<<  <   >  >>