١٢٨٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا
١٢٨٩ - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت