فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم
١١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده
قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ
إحْيَاء الْموَات
١١٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك
قيل لَهُ فالأحجار
قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute