للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُئِلَ عَن سنّ الظِّهَار وَمَا حفظ فِي ذَلِك

١٣٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ {لذين يظاهرون مِنْكُم من نِسَائِهِم مَا هن أمهاتهم إِن أمهاتهم إِلَّا اللائي ولدنهم} الاية {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا ذَلِكُم توعظون بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فَمن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من قبل أَن يتماسا فَمن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا}

قَالَ ابي وَالظِّهَار يَمِين وَالْكَفَّارَة فِيهِ قبل ان يتماسا فَلَو ان رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ طَلقهَا لم تكن عَلَيْهِ كَفَّارَة وَالظِّهَار ان يَقُول لامْرَأَته انت عَليّ كَظهر امي عَمَّتي خَالَتِي حماتي ذَات محرم

وَالْأمة اذا كَانَت زَوْجَة يكون مِنْهَا ظِهَار وان كَانَت ملك يَمِين لَا يكون مِنْهَا ظِهَار

قَالَ ابي عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فِي أمته وَأم وَلَده كَذَلِك ابْن عمر كفر قبل وَبعد قبل ان يَحْنَث وَبعد مَا حنث وسلمان كفر قبل ان يَحْنَث

١٣٥١ - قَالَ ابي لَو ان رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ مَاتَت كَانَ يَرِثهَا وَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فِي الظِّهَار وَكَذَلِكَ ان طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا فَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فَإِن طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا ثمَّ رَاجعهَا

قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا فَتزوّجت زوجا غَيره ثمَّ رَاجعهَا فَلَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر كَفَّارَة الظِّهَار

<<  <   >  >>