قَالَ ان كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَإِنَّهَا وَاحِدَة لانها بَانَتْ بِالْأولَى وان كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ ان يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد الأولى فأرجو ان تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث
قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا
قَالَ فأرجو ان تكون وَاحِدَة والا فَثَلَاث
قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا
قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
١٣٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق فَذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب