للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه

١٢٢٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة

فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا

حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك

١٢٢٩ - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك

قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق

فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه

١٢٣٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا

قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره

١٢٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا

قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام

<<  <   >  >>