قلت لابي هَذَا مثل الطَّلَاق
قَالَ هَذَا لله
١٤٢٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن جَارِيَة بَين رجلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة فَأعتق احدهم فلهَا أَن تكشف رَأسهَا بَين ايديهم
قَالَ لَا قد عتق مِنْهَا مَا عتق
قَالَ على مَا قَالَ ابْن عمر قَالَ ابي لانه دخلت فِيهِ حريه
فِي الَّذِي يعْتق غُلَام ابْنه
١٤٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْوَالِد اذا اعْتِقْ غُلَام ابْنه لَا يجوز مَا لم يقبضهُ فَإِذا قَبضه واعتق جَازَ
وَقَالَ كل شَيْء يَأْخُذ الرجل من مَاله ابْنه فَقَبضهُ فَلهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ
١٤٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَمْلُوك يعْتق وَله مَال لمن مَاله قَالَ لمَوْلَاهُ
١٤٢٥ - قيل لابي الْمَمْلُوك يكون لَهُ مَال يتَصَدَّق من مَاله بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ
قَالَ لَا يُعجبنِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute