للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك

١١٩٩ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت

قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا

تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما

١٢٠٠ - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا

قلت لابي فالبكر

قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا

قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ

قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا

قلت فَإِن لم تَأذن

قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا

<<  <   >  >>