قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك
١١٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ
فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد