للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لابي فَإِن بَاعهَا من رجل مُسلم وَحدهَا وَفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا

قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يفرق بَينهمَا

٩٢٢ - يرْوى عَن الْحسن انه كره أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى اَوْ الْيَهُودِيَّة من الْيَهُود

وروى اسماعيل بن عَيَّاش بِإِسْنَاد لَهُ أَن عمر كتب ينْهَى عَنهُ يَعْنِي أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى

٩٢٣ - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جَارِيَة نَصْرَانِيَّة أيبيعها لِلنَّصَارَى

فَقَالَ اذا كَانَ من سبي الْمُسلم فَلَا ارى أَن يَبِيعهَا من النَّصَارَى

٩٢٤ - سَأَلت ابي عَن رجل يدْخل بِلَاد الرّوم مَعَه الْجَارِيَة اَوْ الدَّابَّة للتِّجَارَة فَإِن أطعمها يَعْنِي الْجَارِيَة واعلف الدَّابَّة

قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك

قلت لابي فَإِن لم تكن للتِّجَارَة فَلم ير بِهِ بَأْسا

٩٢٥ - سَأَلت ابي عَن الامام يسْتَأْجر قوما قبل أَن يدْخل الْبِلَاد يَغْزُو بهم فَمَا غنموا فَلهُ دونهم

فَقَالَ لَا يُسهم لَهُم وَلَكِن يُوفي لَهُم مَا استؤجروا عَلَيْهِ

٩٢٦ - سَأَلت ابي عَن العَبْد يقدمهُ سَيّده هَل لَهُ فِي الْغَنِيمَة شَيْء

قَالَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْء وَلَا سهم مَعْلُوم وَلَكِن يعْطى كَذَا شَيْء على حَدِيث ابْن عُمَيْر مولى ابي اللَّحْم

<<  <   >  >>