١٠١ - قَرَأت على أبي رجل ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق نَاسِيا حَتَّى صلى ثمَّ ذكر بعد مَا قد صلى أَو ذكر وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة قطع الصَّلَاة وتمضمض واستنشق
١٠٢ - سَأَلت أبي عَن رجل غسل قَدَمَيْهِ وَلبس خفيه
قَالَ لَا يجوز وَأنْكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله تَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}