للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ يعتقون فِي الثُّلُث يبيعونها

قلت لابي حَدِيث جَابر بن زيد أَوْلَاد الْمُدبرَة مملوكون

قَالَ انا لَا اقول بِهَذَا

١٣٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا

١٣١٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن يعلى بن حَكِيم عَن سعيد بن جُبَير أَن عبد الله بن عمر قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة وَلَا الثِّنْتَيْنِ طَلَاق جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد

١٣١١ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين ان عليا اهديت لَهُ جَارِيَة فَقَالَ أَخْلو هِيَ

قَالَ ابي خلو لَيْسَ لَهَا زوج

<<  <   >  >>