وَرُوِيَ عَن عَليّ انه قَالَ تَعْتَد لحيضتين فَإِن لم تكن تحيض فشهر وَنصف فَهَذَا الَّذِي يقف يَقُول لَا احكم حَتَّى اعْلَم مَا قَالَ فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ ابي وَأَنا أَقُول بقول عمر إِن لم تكن تحيض فشهرين وان كَانَت تحيض بحيضتين وَقَوله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} فَالظَّاهِر مِنْهَا أَنَّهَا تربص أَرْبَعَة اشهر وان كَانَت أمة قَالَ أبي اكثر من سمعنَا من التَّابِعين أَن إِيلَاء العَبْد على النّصْف من إِيلَاء الْحر وَقد روى بعض النَّاس عَن الزُّهْرِيّ انه قَالَ إيلاؤه أَرْبَعَة اشهر