للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ قلت لابي ان هَذَا الرجل دَعَا زوج ابْنَته الَّتِي اشْهَدْ لَهَا الارض فَقَالَ احضرني شُهُودًا اشهدهم لَك فأقطعه ارضا أُخْرَى فَأشْهد لَهُ ليَكُون بذلك مصروفا الى ابْنَته الَّتِي كَانَ جعل لَهَا أيطيب لهَذَا زوج ابْنَته أَن يَأْكُل من هَذِه الأَرْض وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك امْرَأَته أم لَا يطيب لَهُ

فَقَالَ ابي مَا اشْهَدْ بِهِ فِي مَرضه لزوج ابْنَته يكون ذَلِك فِي ثلثه اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك وَهَذَا لَيْسَ بوارث يَعْنِي زوج ابْنَته وَقَالَ كل مَا اعطى الرجل بِنْتا لَهُ دون الْأُخْرَى وَذَلِكَ فِي مَرضه فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهَا مَا أَعْطَاهَا

١٤٠١ - قلت لابي فَإِن اعطى ابْنَته دون الاخرى وَهُوَ صَحِيح فِي بدنه

فَقَالَ آمره أَن يردهُ

١٤٠٢ - قَالَ قلت لابي فَإِن مَاتَ وَقد فضل بعض وَلَده على بعض

قَالَ لَيْسَ اجترىء عَلَيْهِ وان ذهب ذَاهِب أَن يردهُ بعد مَوته كَانَ مذهبا وَرَأَيْت ابي كَأَنَّهُ يذهب الى هَذَا ويميل إِلَيْهِ

١٤٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير وَحميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف اخبراه انهما سمعا النُّعْمَان بن بشير قَالَ نَحَلَنِي ابي غُلَاما فأمرتني امي ان اذْهَبْ الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشهده على ذَلِك فَقَالَ لكل اولادك نحلت قَالَ لَا قَالَ فاردده

<<  <   >  >>