للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيصِح الْخلْع بِشَيْء مَعْدُوم كعلي حمل أمتها أَو غنهما وَنَحْو ذَلِك فَإِن لم تحمل شَيْئا أرضته بِشَيْء نصا. الْوَاجِب مَا بتناوله الِاسْم وَلَا يَصح الْخلْع إِن خلعها بِلَا عوض وَتقدم قَرِيبا لِأَنَّهُ لَا يملك فسخ النِّكَاح بِلَا مُقْتَض مَعَه بِخِلَاف على عوض فَيصير مُعَارضَة. وَلَا يَصح بعوض محرم يعلمَانِهِ كخمر وخنزير وَهُوَ بالمحرم كَيْلا عوض فَإِذا خلعها على عوض محرم يعلمَانِهِ بنية طَلَاق وَقع رَجْعِيًا لَان الْخلْع من كنايات الطَّلَاق فادا نَوَاه بِهِ وَقع وَقد خلا عَن الْعِوَض فَكَانَ رَجْعِيًا فَإِن لم ينْو طَلَاقا فلغو. وَإِن لم يعلماه محرما كَأَن خلعها على عبد فَبَان حرا أَو مُسْتَحقّا أَو على خل فَبَان خمرًا أَو مُسْتَحقّا صَحَّ الْخلْع وَله بدله قيمَة العَبْد أَو مثل الْخلّ. وَيحرم الْخلْع وَلَا يَصح أَن وَقع حِيلَة ل أجل إِسْقَاط يَمِين طَلَاق والحيل خداع لَا يحل مَا حرم اللَّه تَعَالَى. قَالَ فِي التَّنْقِيح: وغالب النَّاس وَاقع فِي ذَلِك. وَفِي وَاضح ابْن عقيل: يسْتَحبّ إِعْلَام المستفتي بِمذهب غَيره أَن كَانَ أَهلا للرخصة كطالب التخليص من الرِّبَا فَيردهُ إِلَى من يرى التَّحَلُّل للخلاص مِنْهُ وَالْخلْع بعد وُقُوع الطَّلَاق أَي تَعْلِيقه. انْتهى. وَطَلَاق منجز بعوض أَو مُعَلّق بعوض كخلع فِي أبانته فَلَو قَالَ لزوجته إِن أَعْطَيْتنِي عبدا فَأَنت طَالِق طلقت بَائِنا بِأَيّ عبد اعته لَهُ وَملكه. وَإِن أَعْطَيْتنِي هَذَا العَبْد أَو هَذَا الثَّوْب الهروى فَأَنت طَالِق وأعطته إِيَّاه طلقت وَلَا شَيْء لَهُ إِن بَان معيبا أَو مرويا لِأَنَّهَا لم تلتزم غَيره وتغليبا

<<  <  ج: ص:  >  >>