للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم: ٢٣٤٤٣٩)]

* * *

صِنَاعَةُ الصُّحُونِ مِنَ العَجِينِ وَبَيْعُهَا

(٢٥٤) السؤال: هناك بعض المخابز تقوم بتقديم المعجَّنات والفطائر في أوعية مصنوعة من الخبز على شكل صحن. ممَّا أثار استشكالاً شرعيًّا عند بعض الناس.

والسؤال: ما حكم استعمال العجين في صنع هذه الأوعية؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب: إذا كان من المعتاد أن يأكل المشتري الصحن بما فيه من أنواع المعجَّنات والفطائر الموضوعة فيه، فلا مانع من ذلك شرعاً، وإذا كان من العادة أنْ يتلفه فإنَّه لا يجوز شرعاً، والله تعالى أعلم.

[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (٢٦/ ١٣٦)]

* * *

صِنَاعَةُ الحَلْوَى عَلَى شَكْلِ حَيوانَات

(٢٥٥) السؤال: أعملُ مورِّداً لإحدى الجمعيات، وأقوم بتوريد بعض المنتجات الغذائيَّة، ومن هذه المنتجات نوع من أنواع الحلوى، وهي على شكل حيوانات، على غرار الصورة الموجودة على المُغَلَّف الخاصِّ بهذه الحلوى، وفي إحدى المرَّات رفض مجلس إدارة إحدى الجمعيَّات استلام هذه الحلوى بحُجَّة أنَّها على شكل أصنام، ويَحْرمُ بَيْعُها وأَكْلُها، لذا يُرجى بيان الحكم الشرعي وفقاً للعيِّنة المُرْفَقَة مع الاستفتاء؟

الجواب: إذا كانت هذه المنتجات على شكل حيوانات -على النحو المرسوم على الغلاف- فإنَّه يجوز صُنْعُها، وبَيْعُها، وأَكْلُها؛ لأنَّه يُباح للأولاد في هذا ما لا يُباح للكبار. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>