للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لتوفُّر الخيارات الأُخرى.

٣ - يُستنبط هذا الاجتهاد من القاعدة الفقهيَّة التالية: (دَرْءُ المفاسدِ مُقدَّم على جَلْبِ المَصالِح).

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٨٩)]

* * *

أَكْلُ اللَّحْم إذا تَغَيَّرَ رِيحُهُ وَنَتَنَ

(٢٢١) السؤال: سألت أبي عن اللَّحم إذا تغيَّر ريحُه ونَتَنَ، يَقْوَى الرجلُ على أَكْلِهِ؛ أيُّما أحبُّ إليك: يأكُلهُ، أو يرمي به؟

الجواب: حديث أنسٍ: (جِيءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَكَلَهَا)، وإنَّما هو شيء يتقذَّرُه الرَّجُل، فإنْ أَكَلَه على حديث أنس. كأنَّهُ لم ير به بأساً.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٩٦)]

* * *

(٢٢٢) السؤال: اللَّحم المُذكَّى إذا نَتَنَ وتغيَّر عند الجَزَّار نَتَناً فاحِشاً، هل هو باقٍ على طهارَتِه، ويجوز بَيْعُه أم لا؟ وكذا السَّمَكُ إذا نَتَنَ عندَ الصيَّادين؛ هل هو باقٍ على طهارته أم لا؟ وهل فيه مخالفة لقول الشيخ خليل: «وانتفاعٌ به»، ولقوله أيضاً: «وبَيْضٌ إلَّا المَذَر»، وقوله أيضاً: «إلَّا المتغيِّر عن الطعام» أم لا؟

الجواب: اللَّحم المذكَّى لا ينجس بتغيُّره، ولا يُباع حيث كان لا يُنتَفَع به، وقد رأيتُ طائفةً من أهل المغرب يجفِّف ما أنْتَنَ من اللَّحم وتأكُلُه، وهو جائزٌ حيث كان لا يضرُّ بأكْلِه، ثمَّ إنَّه ولو قيل ببيعه، يجبُ على بائعه أنْ يُبيِّن ما فيه من ذلك، فإنْ لم يفعل فهو غاشٌّ يلزمه الأدب، ولمشتريه ردُّه عليه، والله أعلم.

[الفتاوى الأجهورية (١/ ٣٣)]

* * *

أَكْلُ المَرَقِ إذا تَغَيَّرت وَأَنْتَنَت

(٢٢٣) السؤال: المَرَقَةُ إِذَا تَغَيَّرت

<<  <  ج: ص:  >  >>