للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٨٧) السؤال: ما حُكْمُ استعمالِ العُطور التي فيها نِسْبةٌ من الكُحول (السبرتو)؟

الجواب: هذه النِّسْبَة تُعتبر قليلة، جُعِلَت معه لتحفظه عن التعفُّن، أو تحفظ الثياب عن الدَّنَس والتلوُّث بهذه العطور، فأرى أنَّه لا مانع من استعماله، ولو كان الكُحول من المُسْكِرات، فإنَّه لا يقصد شُرْبه، ولا لذَّة في تناوله، فليس مشروباً كالخُمور، ولو حصل به لمتعاطيه تخدير، أو إزالة شعور، والله أعلم.

[اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين (٤٤٩) - (الموقع)]

* * *

(٩٨٨) السؤال: هل صحيح يا فضيلة الشيخ أنَّ العُطور التي بها كُحول مُحرَّمة استعمالها؟ وأنَّها لا تجوزُ الصَّلاة بها إذا كانت في الثوب أو البَدَن؟ وما هو الرَّاجح في الخَمْر؛ هل هي طاهِرَةٌ أم نَجِسَةٌ؟

الجواب: نعم، العُطور المُسْكِرَة يَحرُم استعمالها، ولا تجوزُ الصَّلاة في الثوب الذي أصابه شيءٌ منها حتَّى يُغْسَل ما أصابه منها؛ كسائر النَّجاسات، وكذا البَدَن يجبُ غَسْل ما أصابه منها؛ لأنَّها نَجِسَةٌ؛ لأنَّها خَمْرٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ).

والرَّاجح أنَّ الخَمْر نَجِسَة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠]، فأخبر أنَّ الخَمْر رِجسٌ، والرِّجسُ معناه النَّجِس، وأَمَرَ باجتنابه، وهذا يدلُّ على نجاسته. والله أعلم.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (٥٤١ - ٥٤٢) - (الموقع)]

* * *

اسْتِعْمَالُ السَّوَائِلِ الكُحُولِيَّةِ فِي الطِّبَاعَةِ وَالمُخْتَبَرَاتِ العِلْمِيَّةِ

(٩٨٩) السؤال: حكم استعمال

<<  <  ج: ص:  >  >>