للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن عثمان القُرَشي: (أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا) رواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم)، والحاكم في (المستدرك) في الفضائل، عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِيِّ، وأعاده في الطبِّ، وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرِّجاه، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضِّفْدع. ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكْلِ الضِّفْدع؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قَتْله، والنهي عن قَتْل الحيوان إمَّا لحُرْمَتِه؛ كالآدميِّ، وإمَّا لتحريم أكْلِه؛ كالضِّفْدع؛ فإنَّه ليس بمحترم؛ فينصرف النهي إلى أكْلِه.

وهذا الحديث معلولٌ بأنَّ فيه سعيدَ ابن خالد بن قارض؛ ضعَّفه النسائي.

وأُجيب عنه بأنَّه وثَّقَه ابنُ حِبَّان، وقال الدَّارقُطني: مَدَنيٌّ يُحتَجُّ به.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٤١٤)]

* * *

(١٣٩) السؤال: قلتُ: قال: قيل له -يعني سُفيان-: تُؤْكَلُ الضَّفادِعُ؟ قال: لا. قيل: يُتَداوَى بها؟ قال: لا.

الجواب: جيِّد.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٩/ ٤٦٧٣ - ٤٦٧٤)]

* * *

(١٤٠) السؤال: سألتُ أبي عن الضَّفادِع؟

الجواب: لا يُؤكَل ولا يُقْتَل؛ نَهَى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَتلِ الضُّفْدَع؛ حديث عبد الرحمن عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٩٢)]

* وانظر: فتوى رقم (١١، ٢٦، ٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>