للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمَّا لو أصابها شيءٌ من ذلك من غير إنفاذ المَقاتِل لعَمِلَت فيها الذَّكاة، ولو آيَسَ من حياتها -كما مرَّ-.

والمَقاتِل التي سبق ذِكْرُها؛ منها: قَطْع النُّخاع؛ وهو مُخٌّ أبيض في فَقار -بفتح الفاء- العُنُق والظَّهْر، بين فَلَكِه، يوصِلُ أثر الدِّماغ وأثر القلْب للدِّماء؛ لأنَّ قَطْعَه يُفاجِئ الموت.

ومنها: انتشار الدِّماغ؛ وهو ما تَحوزُه الجُمْجُمة من الدُّهْن.

ومنها: انتشار الحِشْوَة من الجوف عند شَقِّه، بحيث لا يَقْدِر على رَدِّها، وهي كُلُّ ما حواه البَطْن من كَبِدٍ وطِحالٍ وقَلْبٍ ونحوها.

والمراد بنَشْرها: تَفَرُّق الأمعاء الباطِنيَّة عن مقارِّها الأصليَّة بعد اتِّصالها، لا خروجها من البَطْن مع اتِّصالها؛ فإنَّه ليس من المَقاتِل؛ لأنَّه يمكن رَدُّها فتعيش.

ومنها: فَرْيُ الوَدَج؛ أي: إبانة بعضه من بعضٍ، وأمَّا شَقُّه من غير قَطْعٍ وإبانَة بعضه من بعضٍ؛ ففيه قولان.

ومنها: ثَقْبُ المُصْران من أعلاه؛ أي: خَرْقُه، وأَحْرَى قَطْعُه، بخلاف شَقِّه؛ فليس بمَقْتَلٍ.

وكذا ثَقْبُ الكَرْش، وشَقُّ القَلْب، ومثله الكَبِد، وتَكْسير الرَّأْس دون انتشار الدِّماغ ليس بمَقْتَل.

وكذا خَرْق خريطة الدِّماغ، ورَضُّ الأُنْثَيَيْن، وكَسْر عَظْم الصَّدْر، وكَسْر الصُّلْب ليس بمَقْتَلٍ.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٨)]

* * *

(٤٢٩) السؤال: لو تَرَدَّت شاةٌ -مثلاً- من جَبَلٍ أو غيره، فانْدَقَّ عُنُقُها، أو أصابها من ذلك ما يُعْلَم أنَّها لا تعيش معه؛ فهل تَعمَلُ فيها الذَّكاة وتُؤْكَل أم لا؟

الجواب: تَعْمَل فيها الذَّكاة وتُؤْكَل إن لم يَنْخَعْها؛ أي: إن لم يَقْطَع نُخاعها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>