أمَّا لو أصابها شيءٌ من ذلك من غير إنفاذ المَقاتِل لعَمِلَت فيها الذَّكاة، ولو آيَسَ من حياتها -كما مرَّ-.
والمَقاتِل التي سبق ذِكْرُها؛ منها: قَطْع النُّخاع؛ وهو مُخٌّ أبيض في فَقار -بفتح الفاء- العُنُق والظَّهْر، بين فَلَكِه، يوصِلُ أثر الدِّماغ وأثر القلْب للدِّماء؛ لأنَّ قَطْعَه يُفاجِئ الموت.
ومنها: انتشار الدِّماغ؛ وهو ما تَحوزُه الجُمْجُمة من الدُّهْن.
ومنها: انتشار الحِشْوَة من الجوف عند شَقِّه، بحيث لا يَقْدِر على رَدِّها، وهي كُلُّ ما حواه البَطْن من كَبِدٍ وطِحالٍ وقَلْبٍ ونحوها.
والمراد بنَشْرها: تَفَرُّق الأمعاء الباطِنيَّة عن مقارِّها الأصليَّة بعد اتِّصالها، لا خروجها من البَطْن مع اتِّصالها؛ فإنَّه ليس من المَقاتِل؛ لأنَّه يمكن رَدُّها فتعيش.
ومنها: فَرْيُ الوَدَج؛ أي: إبانة بعضه من بعضٍ، وأمَّا شَقُّه من غير قَطْعٍ وإبانَة بعضه من بعضٍ؛ ففيه قولان.
(٤٢٩) السؤال: لو تَرَدَّت شاةٌ -مثلاً- من جَبَلٍ أو غيره، فانْدَقَّ عُنُقُها، أو أصابها من ذلك ما يُعْلَم أنَّها لا تعيش معه؛ فهل تَعمَلُ فيها الذَّكاة وتُؤْكَل أم لا؟
الجواب: تَعْمَل فيها الذَّكاة وتُؤْكَل إن لم يَنْخَعْها؛ أي: إن لم يَقْطَع نُخاعها؛