للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العِلل، ليس منها شيءٌ في الخنزير، فلا إلحاق كما أشرتم إليه، والله أعلم.

وأجاب أبو علي سيدي منصور بن علي بن عثمان: المراد الإلحاق في الجميع، واستشكالهم حسن. ولعلَّ تأويل ذلك في الأصل الاستقذار أو النجاسة، والخنزير في ذلك مثل الكَلْب أو قريب منه، فجرى مجراه في الجميع. والمسألة من أصلها كما عرفت، ومالك رحمه الله قد أشار إلى ما فيها. والتحقيق أنَّها تعبُّد كُلُّها، وما يجري في القياس والنظر فيها فغير بيِّن والله أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١٠٧ - ١٠٩)]

* * *

(٧٥٠) السؤال: فضيلة الشيخ -أكرمك الله-: هل يصحُّ قياس الخنزير على الكَلْب في الولوغ؟

الجواب: إذا وَلَغ الكَلْب في الإناء فإنَّه يُغْسل سبع مرَّات إِحداهنَّ بالتُّراب، كما ثبت به الحديث عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد قاس بعض الفقهاء الخنزير على الكَلْب. لكن هذا القياس غير صحيح؛ لأنَّ الخنزير تحدَّث الله عنه في القرآن الكريم وهو معروف، ومع ذلك لم يُلْحِقْه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بالكَلْب.

وكُلُّ شيءٍ وُجِدَ سببه في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يُحكَم فيه بشيء، فإنَّه لا يصحُّ أن يُحكَم فيه بشيء يُخالف ما كان عليه في عهد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

وعلى هذا؛ فالخنزير نجاسته كغيرها من النجاسات، إذا وَلَغ في الإناء لا نَغْسِلْه سَبْع مرَّات.

[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم ٢)]

* * *

التَّعَامُلُ مَعَ مَنْ مَسَّ كَلْباً أَوْ خِنْزِيراً

(٧٥١) السؤال: تَنْتَشِرُ الكِلابُ والخنازير بكثرة في هذه البلاد

<<  <  ج: ص:  >  >>