للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على القول الصحيح.

وأمَّا إن لم يَقْطَع شيئاً من فوق الجَوْزَة ولا تحتها؛ فلا تُؤكَل.

[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٣١)]

* * *

(٥٠٨) السؤال: سُئِلَ [عبد الحميد الصائغ] عن الشاة تُذْبَح فتصير الغَلْصَمة -وهي الجَوْزَة، وتُسمَّى العُقْدَة- والحُلْقوم إلى البدن؛ فما اختيارك من الخلاف فيها؟ وعن أجوبةٍ من شيوخنا الموتى: فيما أجابني به أبو القاسم بن مُحَرِّز: الأظهر في المذهب أَكْلُها، ومن تورَّع لم يأْكُلْها.

وممَّا أجابني به أبو الطيِّب الكِنْدي: لا أختار أَكْلَها ولا أُحَرِّمها، ومن تصدَّق بها على الفقراء كان أخفُّ. وأجابني السيورى: أمَّا الغَلْصَمة فما فيها حديث يُرجَع إليه، والحيوان كُلُّ ما يُؤكَل منه لا يُؤكَل إلَّا بذَكاةٍ بإجماعٍ، والغَلْصَمة مُختَلَفٌ فيها؛ فلا يَحِلُّ أَكْل ما أُجْمِعَ على تحريمه إلَّا بذكاةٍ اجتمع الناس فيها.

وما ذكرته عن ابن أبي زَيْدٍ لا أعرفه، وكذا أبو حفص والداودي، وكنت كتبت لهما ألَّا يُفتيا في الغَلْصَمة بشيءٍ لشدَّة الخلاف فيها، وكان عندي أنَّ أبا مصعب أخبر عن أهل المدينة أنَّهم لا يُراعون الغَلْصَمة ولا يلتفتون إليها.

ابن حارث: إنَّها تُؤكَل مطلقاً، وكثير من يسأل عنها؛ هل يُذْكَر له الخلاف ويتحرَّى لنفسه ما أحبَّ واشتهى؟

ولو نزلت بجَزَّار فأراد بيعها؛ فهل يُمنَع من ذلك إذا كَثُر من يشتري منه؟ أو يُباع له مع التَّعيين؟ وإن لم يُوثَق به في التَّعيين؛ فهل يتصدَّق به عليه أحبّ أم كره؟ أو يؤمر من غير قضاء ولا يحال بينه وبينها، ويُتْرَك يأْكُلُها أو يدَّخِرُها أو يصنع بها ما شاء؟

وكيف لو غُلِب على الصدقة بها، هل يغرمها من [أجبره] عليها كالغصب للحلال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>