للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٣٧)]

* * *

الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ سَلْخِهَا

(٨٤٧) السؤال: إذا ذَبَحَ إنسانٌ ذَبيحَةً وعَلَّقها، فأصابَه منها دَمٌ عند السَّلْخ؛ فهل في ذلك شيءٌ أم لا؟

الجواب: الدَّم النَّجِسُ هو ما خرج من عُرُوق الرَّقَبَة عند الذَّبْح، فهذا الدَّم نَجِسٌ، أمَّا إذا كان من دَمِ العُرُوق فهذا يُؤْكَل ولا شيء فيه.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٣٦)]

* * *

طَهَارَةُ الكَبِدِ وَالطِّحَالِ قَبْلَ الغَسْلِ

(٨٤٨) السؤال: الكَبِدُ والطِّحالُ هل هما طاهِران قَبْل الغَسْل؟

الجواب: نعم؛ حتَّى لو طَلَى بهما وَجْه الخُفِّ وصَلَّى به تَجوز صلاتُه؛ كما في (الخانيَّة)، وهما حَلالان؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام، (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان: السَّمَكُ وَالجَرَادُ، وَدَمَانِ: الكَبِدُ وَالطِّحَالُ) -وهو بكَسْر الطَّاء-.

والمَكروه تحريماً من الشَّاة سَبْعٌ: الفَرْج، والخُصْيَة، والغُدَّة، والدَّم المَسْفوح، والمَرارَة، والمَثانَة، والذَّكَر. ونَظَمَها بعضُهم بقوله:

إِذَا مَا ذُكِّيَتْ شَاةٌ فَكُلْهَا سِوَى ... سَبْعٍ فَفِيهِنَّ الوَبَالُ

فَفَاءٌ ثُمَّ خَاءٌ ثُمَّ غَيْنٌ وَدَالٌ ... ثُمَّ مِيمَانِ وَذَالٌ

أقولُ: وكنتُ جَمَعتُها في حُرُوف كلمتين، ونَظَمْتُها بقولي:

إِنَّ الَّذِي مِنَ المُذَكَّاةِ رُمِي ... يَجْمَعُهُ حُرُوفُ فَخِذٍ مُدْغَمِ

[تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٨، ٦/ ٣٦٦)]

* * *

الدَّمُ المُحْتَقَنُ فِي قَلْبِ الذَّبِيحَةِ

(٨٤٩) السؤال: هل دَمُ القَلْب المُحْتَقَنُ فيه نَجِسٌ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>