للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْتُ فَأْرَةٍ فِي مَخْزَنِ زَيْتُونٍ

(٧٦٠) السؤال: سُئِلَ ابنُ عَرَفَة عن هُرْي (١) زَيْتونٍ وُجِدَت فيه فَأْرَةٌ مَيِّتةٌ. فأجاب: بأنَّه نَجِسٌ كُلُّه لا يقبل التَّطْهير.

الجواب: قلت: هذه مثل ما تقدَّم عن أحكام الشَّعْبيِّ فيمن ترك مَطْمورةً مفتوحةً فوقع فيها خنزيرٌ فمات فيها، أنَّه لا يجوز بَيْعُ طعامها من مُسلمٍ ولا نصرانيٍّ، ولا يُزرَعُ ولا يُنْتفَعُ به، ويُغيَّبُ عن النَّصارىِّ حتَّى لا يُنتفَع به. قيل: وهو إغراقٌ من الفتوى، ومخالفةٌ لفتوى ابن أبي زَيْدٍ، وقد مَرَّ ذلك كُلُّه، فراجعه قريباً.

[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١٨)]

* * *

وُقُوعُ الفَأْرَةِ فِي صَابُونٍ

(٧٦١) السؤال: سُئِلَ أبو جَعْفَر [عن] فأْرةٍ وَقَعَتْ في صابونٍ لا سائلٍ ولا جامدٍ، هل يُغْسَلُ بذلك الصابون؟ فقال: إن كان يميل إلى الجُمود طُرِحَتْ وما حَوْلَها، وإلى الانْحِلال غُسِلَ به، ثُمَّ يُطَهَّرُ الثوبُ.

وسُئِلَ عمَّا يفعله الصَّاغة من إِحْماءِ الذَّهَبِ والفِضَّة بالنَّار، ثُمَّ تُطْفَى بالماءِ النَّجِسِ؛ هل تَطْهُرُ إذا غُسِلَتْ بعد ذلك بماءٍ طاهِرٍ؟

الجواب: سُئِلَ أبو عِمْران عن مثل ما سَألْتَ عنه فأجاب بأنَّه يَطْهُر إذا غُسِلَ بماءٍ طاهِرٍ. وخالفه ابن أبي زَيْدٍ فقال في الآجُرِ يُعْجَنُ بماءٍ نَجِسٍ ثُمَّ يُطْبَخُ، أو الخاتَم تُطْفَى بماءٍ نَجِسٍ، وقال: النَّجاسةُ فيه قائمةٌ، ولابِسُ الخاتَم حامِلٌ النَّجاسَة.

وقال البُرْزُلِيُّ: أمَّا مسألةُ الآجُرِ فهي مخالفةٌ لمسألة ما طُبِخَ بمُتَنَجِّسٍ أو بَوْلٍ، والصحيح طهارتُه، وقيل: مكروهٌ، ومُوافِقٌ للقَوْل بأنَّ النَّار والشمس والهواء لا تُطهِّر النجاسة، وهو المشهور في رَماد المَيْتةِ ونحوها.


(١) الهُرْي: بيت كبير يُجمَعُ فيه طعامُ السُّلْطان. تاج العروس (٤٠/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>