للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥١٠) السؤال: رَجُلٌ من عامَّة الناس عنده خروف، دخل ذات يوم عليه وجده طلب الحلال وتكاد روحه أن تزهق، صرخ ونادى على أحدٍ من الناس يغيثه فلم يحضر إليه أحد، وخشي موت الخروف، أمسك السكِّين وحَزَّ رَقَبَة الخروف فأنْهر الدَّم، ثمَّ أحضر جَزَّاراً ليقوم بعمليَّة سَلْخِه. قال له: إن هذه الذَّكاة «أي الذَّبْح» ليست شرعيَّة؛ لأنَّ الخَرَزة «الحُنْجَرة» في هذا الذَّبْح إلى جهة جسم الخروف، والمفروض أنَّها تُتْرَك إلى جهة رأسه سليمة غير منقوصة.

عُرِض عليَّ وعلمتُ أنَّ أحد العُلماء أجازه بأن قال بشرعيَّة هذا الذَّبْح للاضطرار، فتوقَّفْت حتَّى أستنير برأيك، مع العِلْم بأنَّها تتكرَّر كثيراً في الرِّيف، وأغلب الفلَّاحين لا يعرفون أصول الذَّبْح الشرعيِّ.

الجواب: إنَّ هذا الذَّبْح حلالٌ في ذاته ما دام قد أراق الدَّم، وإن لم يكن هو أحسن؛ لأنَّه ليس من إحسان الذِّبْحة، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إِنْ قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ).

[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٠٥ - ٧٠٦)]

* * *

(٥١١) السؤال: عندنا في السودان يشترطون في الذَّبْح أن يكون خَلْف الخَرَزة -وهي النتوء البارز في حُلْقوم الذَّبيحة-، وإذا ذَبَح أحدٌ بهيمةً وفصل بين هذه الخَرَزة والرأس فالناس لا يأكلون ذبيحته؛ فما مدى صحَّة هذا الكلام؟

الجواب: إذا قَطَع الحُلْقوم والمَريء، ولو فَصَل الخَرَزَة فلا بأس، وذبيحته صحيحةٌ، وإن قَطَع الأربعة؛ الحُلْقوم، والمَريء، والوَدَجَين، فهذا أكمل وأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>