للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعالى أعلم.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٣٠٤١)]

* * *

(٦٩٥) السؤال: هل يجوزُ استخدامُ آنية النُّحاس المَطْليَّة بالذَّهَب والفِضَّة، وقد طُلِيَت بطَبَقةٍ رقيقةٍ بقصد حمايتها من التَّلَف أو الفساد الذي يطرأ على النُّحاس مثلًا؟ وهل يجوزُ استخدامُ آنية الفِضَّة للزِّينة فقط، كوَضْعِها على الطاولات أو الحائط؟

الجواب: ليس لأحدٍ أن يستعمل أواني الذَّهَب والفِضَّة مُطْلَقاً؛ لا للاستعمال ولا للزِّينة، والمَطْليَّة كذلك، سواء بذَهَب أو فِضَّة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ)؛ يعني الكفَّار.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)، ووجودها على الطاولات أو في أيِّ مكان وسيلة إلى استعمالها، فالواجب الحذر من ذلك، سواء كانت من ذَهَبٍ مَحْضٍ، أو فِضَّة مَحْضَةٍ، أو كانت مَطْليَّة بذلك.

[فتاوى نور على الدرب - ابن باز (٥/ ١٣ - ١٤)]

* * *

الشُّرْبُ مِنَ الأَقْدَاحِ المُلَوَّحَةِ بالذَّهَبِ

(٦٩٦) السؤال: هل يجوزُ الشُّرْب من الأقْداح الحَلَبيَّة المُلَوَّحَة بالذَّهَب المُنْقوشَة، أم لا بأس به؛ لكَونه لا يحصل منه شيء؟

الجواب: يُكْرَه استعمال الأقَدَاح المذكورة، إذا لم يتحَصَّل من ذَهَبِها شيءٌ، وقد اختُلِف في المُمَوَّهات.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ٨٤ - ٨٥)]

* * *

استعمالُ مِرْوَدٍ (١) أو إِناءٍ مِنْ فِضَّة


(١) المِرْوَدُ -بكسر الميم-: المِيل الذي يُكْتَحَلُ به. النهاية في غريب الأثر (٤/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>