للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ السِّبَاعِ، وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٩٤٣٢)]

* * *

أَكْلُ الكَلْبِ

(٦٦) السؤال: ما ترى في أَكْلِ الكَلْبِ؟

الجواب: هو من جُمْلَةِ السِّباعِ، إِلَّا أنَّه قد شُدِّدَتْ فيه الكَراهَةُ.

[فتاوى ابن سحنون (ص ٥٠٩)]

* * *

أَكْلُ جَنينِ البَقَرِ أو الشَّاةِ لَو نَزَلَ كَلْباً أو حِمَاراً

(٦٧) السؤال: لو نَزَلَ جَنينُ البَقَرِةِ أو الشَّاةِ كَلْباً أو حِمَاراً؛ فهل يُؤْكَلُ أم لا؟

الجواب: لا؛ لحُرمَةِ نوعِه، كما لا يؤكَلُ جنينُ الحِمارَةِ والفَرَس ولو كان من نوع ما يُؤكَلُ، وظاهر كلامهم: ولو نزل حيًّا وتمكَّن من ذكاته.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٩ - ١١٠)]

* * *

أَكْلُ لحم القِطَّة

(٦٨) السؤال: هل أكلُ الْقِطَّةِ حرام أم مكروه؟

الجواب: يَحرُمُ أكلُ القِطَّة؛ لأنَّها من ذوات الأنياب؛ لما روى أبو داود عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: (نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ). (صحيح مسلم، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، ١٩٣٤).

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٤٧٠١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>