مِنَ السِّبَاعِ، وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٩٤٣٢)]
* * *
أَكْلُ الكَلْبِ
(٦٦) السؤال: ما ترى في أَكْلِ الكَلْبِ؟
الجواب: هو من جُمْلَةِ السِّباعِ، إِلَّا أنَّه قد شُدِّدَتْ فيه الكَراهَةُ.
[فتاوى ابن سحنون (ص ٥٠٩)]
* * *
أَكْلُ جَنينِ البَقَرِ أو الشَّاةِ لَو نَزَلَ كَلْباً أو حِمَاراً
(٦٧) السؤال: لو نَزَلَ جَنينُ البَقَرِةِ أو الشَّاةِ كَلْباً أو حِمَاراً؛ فهل يُؤْكَلُ أم لا؟
الجواب: لا؛ لحُرمَةِ نوعِه، كما لا يؤكَلُ جنينُ الحِمارَةِ والفَرَس ولو كان من نوع ما يُؤكَلُ، وظاهر كلامهم: ولو نزل حيًّا وتمكَّن من ذكاته.
[فتاوى الكفوري (ص ١٠٩ - ١١٠)]
* * *
أَكْلُ لحم القِطَّة
(٦٨) السؤال: هل أكلُ الْقِطَّةِ حرام أم مكروه؟
الجواب: يَحرُمُ أكلُ القِطَّة؛ لأنَّها من ذوات الأنياب؛ لما روى أبو داود عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال:(نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ). (صحيح مسلم، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، ١٩٣٤).
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.