للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠]، وهي أبلغ من قول: (فاتركوه)، ثمَّ قال سبحانه: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١]، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنَّه لمَّا سمع هذه الآية قال: (انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا)، فالله بيَّن لنا أن الخَمْر والمَيْسِر والقِمار رِجْسٌ من عمل الشيطان، وهذا يدلُّ على شدِّة التحريم، قال: {فَاجْتَنِبُوهُ}، ثمَّ قال: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، فعلَّق الفلاح باجتناب هذه الأمور، وبيَّن [أنَّها] من أسباب العداوة والبغضاء، فوجب على أهل الإسلام أنْ يَحْذَروها، وأنْ يبتعدوا عنها، وأنْ يتناصحوا بتركها، وأنْ ينكروها على من فعلها، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلَّا بالله.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

شُرْبُ المُسْكِر مِنْ غَيْر الخَمْر

(٢٧٥) السؤال: حُكمُ شارِبِ خَمْرٍ تَرَكَ الخَمْرَ والتجأ إلى شيءٍ آخر غير خَمْرٍ ولكنَّه مُسْكِرٌ.

الجواب: الخَمْر حرام، حرَّمها الله سبحانه وتعالى بنصِّ القرآن؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠].

فمن شَرِبَها بعد هذا النصِّ الصريح مُستحِلًّا لها، كان كافراً؛ لأنَّه أنكر ما عُلِم من الدِّين بالضرورة.

أمَّا إذا شَرِبَها وهو يعتقد حُرْمتها فهو مرتكبٌ للكبيرة، وهو عاصٍ بشُرْبِها، ولا بُدَّ له من التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن هذا المنكر.

وليست الخَمْر نوعاً معيَّناً محدوداً من المشروبات، وإنَّما كُلُّ مُسْكِر خَمْر، كما ورد في الحديث الشريف، ومن المعروف أنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْر، وكُلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>