[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٩)]
* * *
(٦٤٨) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض؟
الجواب: شبيه السَّهْم؛ فرُبَّما خَرَمَه، ورُبَّما جَرَحَه؛ فيُؤكَل. وإذا أصاب بعَرْضِه فهو بمنزلة الوَقيذ لا يُؤكَل.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٧)]
* * *
(٦٤٩) السؤال: قلتُ: المِعْراض؟
الجواب: أكرهُ صَيد المِعْراض حتَّى يَخْزِق.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال؛ فما أصابه بعَرْضِه فلا يَأْكُل.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٠)]
* * *
الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ
(٦٥٠) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ؟
الجواب: الصَّيدُ حلالٌ سواء صاد عن طريق فخٍّ، أو زُبْية (١)، أو سلاح، أو غيره، حلالٌ سواء كان الصَّيدُ ظَبْياً، أو أرانب، أو طيوراً، فكُلُّه حلالٌ.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٣)]
* * *
وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا
(٦٥١) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ؟
الجواب: ليست بوجيهةٍ، ويَعْسُر تطبيقها على الأسباب التي تَحِلُّ بها الذَّبيحة، فإنَّ الأسباب التي ورد بها الحِلُّ، إمَّا مباشرةُ الذَّبْح من آدميٍّ عاقلٍ
(١) الزُّبْيَةُ: حُفْرَةٌ تُحفَرُ للأسد، سُمِّيت بذلك لأنَّهم كانوا يحفرونها في موضعٍ عالٍ. الصحاح للجوهري (١/ ٢٨٣).