للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٩)]

* * *

(٦٤٨) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض؟

الجواب: شبيه السَّهْم؛ فرُبَّما خَرَمَه، ورُبَّما جَرَحَه؛ فيُؤكَل. وإذا أصاب بعَرْضِه فهو بمنزلة الوَقيذ لا يُؤكَل.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٧)]

* * *

(٦٤٩) السؤال: قلتُ: المِعْراض؟

الجواب: أكرهُ صَيد المِعْراض حتَّى يَخْزِق.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال؛ فما أصابه بعَرْضِه فلا يَأْكُل.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٠)]

* * *

الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ

(٦٥٠) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ؟

الجواب: الصَّيدُ حلالٌ سواء صاد عن طريق فخٍّ، أو زُبْية (١)، أو سلاح، أو غيره، حلالٌ سواء كان الصَّيدُ ظَبْياً، أو أرانب، أو طيوراً، فكُلُّه حلالٌ.

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٣)]

* * *

وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا

(٦٥١) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ؟

الجواب: ليست بوجيهةٍ، ويَعْسُر تطبيقها على الأسباب التي تَحِلُّ بها الذَّبيحة، فإنَّ الأسباب التي ورد بها الحِلُّ، إمَّا مباشرةُ الذَّبْح من آدميٍّ عاقلٍ


(١) الزُّبْيَةُ: حُفْرَةٌ تُحفَرُ للأسد، سُمِّيت بذلك لأنَّهم كانوا يحفرونها في موضعٍ عالٍ. الصحاح للجوهري (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>