لمقدورٍ عليه بذَبْحٍ في مَحلِّه، وغير مقدورٍ عليه بإصابته بمُحدَّدٍ من الآدميِّ العاقل، أو بجَرْح الجوارح المُكَلَّبة، ومع هذا فاشترطوا لذلك شروطاً متعدِّدة معروفة، وهذه الصورة المذكورة ليس منها ولا شبيهة بها، فإنَّه لا بُدَّ من مقارنة مباشرة الذَّابح وفِعْلِه للذَّبْح، أو تقدُّمه يسيراً، وهذه ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والإصابة أنَّها تَحِلُّ، مع أنَّ (الأصلَ في الذَّبْح الحَظْر حتَّى نتيقَّن سبب الحِلِّ).
[الفتاوى السعدية (ص ٥٩٨)]
* * *
الصَّيْدُ بالعُودِ وَالعَصَا
(٦٥٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إنْ رَميتُ صَيْداً بعُودٍ أو بعَصاً فخَرَقَتْهُ أَيُؤكَلُ أم لا؟
الجواب: فقال: هو مثل المعراض أنَّه يُؤكَل.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٩)]
* * *
صَيْدُ الطُّيورِ بِالحَصَا وَالعَصَا
(٦٥٣) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الطُّيور التي تُصْطاد بالحَصَا أو العَصَا؟
الجواب: لا يجوز الاصطيادُ بالحَصَا أو العَصَا؛ لأنَّه في الغالب لا يَخْزِق الطَّيْر خَزْقاً، أي لا يجرحه جرحاً واضحاً، إنَّما تقع عليه هذه الحَصاة أو العصا بثقلها فيموت، فهذا وَقيذٌ، يَحرُم أَكْلُه؛ وذلك لقول الله عزَّ وجلَّ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٣].
أمَّا مثل الرَّصاصة؛ فلو ضَرَبَها بها فإنَّها تَخْرِقُه خَرْقاً فتدخل في اللَّحم، وهذا حلالٌ أَكْلُه. وبالله التوفيق.