للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: نعم، جاء في الحديث: (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ) أخرجه البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١).

فعُلِمَ أنَّ لحوم الخيل حلالٌ، فهي مباحة الأكل، لكنْ لم تكن تُذبح كثيراً لأنَّها عزيزةٌ ونفيسةٌ، ولأنَّها كانت العُدَّة الأُولى للمسلمين في السابق، وكانوا يعتمدون عليها، ويعتزُّون بها، ويفتخرون بها، وهي من أنفس الأموال وأجملها، فكانت أرقى وأعزَّ من كونها تُذبح للأكل؛ ولهذا في القرآن الكريم: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال:٦٠]، وفي الحديث الصحيح: عن عُروة بن الجَعْد رضي الله عنه، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ) رواه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣)، ففي نواصيها العزُّ.

المهمُّ أنَّ الخَيلَ لم يكن [معهوداً] ذَبحُها وأكلُها كسائر بهيمة الأنعام؛ فلذا يتساءل عنها الناس: أهي حلالٌ أم لا؟ وقد جاء عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ما يفيد أنَّ أكلَها حلالٌ، كما في الحديث السابق.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٣٧)]

* * *

(٢٥) السؤال: ما رأيُ سماحتكم في أَكْلِ لحمِ الخَيلِ المعروفةِ لدى العرب؟

الجواب: الخيلُ مباحةٌ، قد أَذِنَ فيها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ورخَّص في لحم الخيل، وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ فِي المَدِينَةِ). رواه الشيخان في الصحيحين. فالخيل مباحةٌ، لكن إذا احتيج إليها في الجهاد لا تُذبَح، لا تُنحَر، وإذا لم يُحتَج إليها وذُبِحَت فهي حلالٌ؛ كالضِّبَا، وكالوَعْل، وكالأرنب، وكغيرها من الصيود النافعة.

أمَّا الحُمُر والبِغال لا، ليست بحلالٍ، محرَّمةٌ، الحُمُر والبِغال؛ الحُمُر الأهليَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>